قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية.
إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 168 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية بين الجماعات المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الثالثة والرابعة من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3: المطتان الثالثة والرابعة (جديدتان):
ـ 31% توزع على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.
ـ 9% توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 168 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية بين الجماعات المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الثالثة والرابعة من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3: المطتان الثالثة والرابعة (جديدتان):
ـ 31% توزع على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.
ـ 9% توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون