قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2019.
كلّف السيد عماد العجيلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عماد العجيلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون