قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
كلّف السيد خذيري سعدي، مسير في الرياضة، بتسيير الكتابة القارة للجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد خذيري سعدي، مسير في الرياضة، بتسيير الكتابة القارة للجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون