قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ ماهر بنمنصور معتمد الروحية ولاية سليانة إلى معتمدية قصر هلال ولاية المنستير.
ـ محمد جمال بن شبيل معتمد قصر هلال ولاية المنستير إلى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ ماهر بنمنصور معتمد الروحية ولاية سليانة إلى معتمدية قصر هلال ولاية المنستير.
ـ محمد جمال بن شبيل معتمد قصر هلال ولاية المنستير إلى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون