Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلّق بإتمام القرار عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلّق بإتمام القرار عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 من القرار عدد 5 لسنة 2016، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، فيما يلي نصها:
الفصل 3 (فقرة ثانية):
ويمكن أن يوافق يوم الاقتراع في الانتخابات الجزئية أحد أيام العمل.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟