قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ الجيلاني بالسودة بمعتمدية الروحية ولاية سليانة،
ـ وليد توايتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ بنور شكري بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين،
ـ الحبيب العبيدي بمعتمدية حيدرة ولاية القصرين،
ـ سفيان التركي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
ـ كمال طليحة بمعتمدية بني خداش ولاية مدنين،
ـ سامي خليفة بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ الجيلاني بالسودة بمعتمدية الروحية ولاية سليانة،
ـ وليد توايتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ بنور شكري بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين،
ـ الحبيب العبيدي بمعتمدية حيدرة ولاية القصرين،
ـ سفيان التركي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
ـ كمال طليحة بمعتمدية بني خداش ولاية مدنين،
ـ سامي خليفة بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون