Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ الجيلاني بالسودة بمعتمدية الروحية ولاية سليانة،
ـ وليد توايتي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين،
ـ بنور شكري بمعتمدية فوسانة ولاية القصرين،
ـ الحبيب العبيدي بمعتمدية حيدرة ولاية القصرين،
ـ سفيان التركي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،
ـ كمال طليحة بمعتمدية بني خداش ولاية مدنين،
ـ سامي خليفة بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟