Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 أفريل 1922 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 25 ماي 2016،
وباقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد) : حددت أسعار شراء الكيلو غرام الواحد من التبوغ المحلية ابتداء من سنة 2019 كما يلي :
نوع التبغ سعر شراء الكيلو غرام الواحد (بالدينار)
الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" 2,800 2,400 1,700 1,000
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بورلي" 3,700 3,200 2,400 1,300
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" 3,000 2,600 1,800 1,300
تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي" 2,700 2,000 0,900 _
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟