قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أفريل 2019.
كلّف السيد أنور الحيدري، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد أنور الحيدري، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون