قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 مارس 2019.
كلفت السيدة زينب السياري حرم ميلاد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 1 جانفي 2019.
كلفت السيدة زينب السياري حرم ميلاد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 1 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون