قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتحديد تاريخ مفعول قرار تسمية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
يجري العمل بقرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بتكليف الآنسة رفيقة محيمدي بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 29 جانفي 2019.
يجري العمل بقرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بتكليف الآنسة رفيقة محيمدي بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 29 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون