قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
كلّف السيد توفيق الطرهوني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلّف السيد توفيق الطرهوني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون