قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
كلّفت السيدة أحلام قنفالي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 8 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة أحلام قنفالي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 8 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون