قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"هنشير العقبة" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"هنشير العقبة" بولاية القصرين.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 23 ماي 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيليس للمتوسط منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بــ "هنشير العقبة" حسب خريطة بوشبكة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2017 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة سيليس للمتوسط، المعين محل التخابر معها بــ53، نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ "هنشير العقبة" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين (2) أي ما يعادل 200 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 14346 التي تبلغ 35 درجة و16 دقيقة و52.17 ثواني من حيث العرض و8 درجات و31 دقيقة و40.34 ثواني من حيث الطول و817.59 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بوشبكة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1460 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 62 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 460 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2062 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة سيليس للمتوسط، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وعشرون ألف وخمسمائة (320.500) دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 23 ماي 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيليس للمتوسط منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بــ "هنشير العقبة" حسب خريطة بوشبكة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2017 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة سيليس للمتوسط، المعين محل التخابر معها بــ53، نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ "هنشير العقبة" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين (2) أي ما يعادل 200 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 14346 التي تبلغ 35 درجة و16 دقيقة و52.17 ثواني من حيث العرض و8 درجات و31 دقيقة و40.34 ثواني من حيث الطول و817.59 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بوشبكة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1460 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 62 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 460 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2062 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة سيليس للمتوسط، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وعشرون ألف وخمسمائة (320.500) دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون