Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاتب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2019.
كلف السيد محي الدين نعيمي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام كاتب مكلف بالمبيت والمطعم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟