قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ عماد فجراوي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة،
ـ محمد الأزهر التليلي معتمد حيدرة ولاية القصرين،
ـ ابراهيم ذويبي معتمد قابس الجنوبية ولاية قابس،
ـ يونس أنيس مراد معتمد بني خيار ولاية نابل.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 ديسمبر 2018:
ـ عماد فجراوي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة،
ـ محمد الأزهر التليلي معتمد حيدرة ولاية القصرين،
ـ ابراهيم ذويبي معتمد قابس الجنوبية ولاية قابس،
ـ يونس أنيس مراد معتمد بني خيار ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون