قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهي تكليف السيد الصادق سعفي بمهام معتمد بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 5 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيد الصادق سعفي بمهام معتمد بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 5 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون