Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 9199 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنتين إداريتين متناصفتين بالأرشيف الوطني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بالأرشيف الوطني اللجان الإدارية المتناصفة التالية:
اللجنة الأولى: متصرف عام، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، مهندس عام، محلل عام، متصرف رئيس، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، محلل رئيس، مهندس رئيس، متصرف مستشار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ مكتبات أو توثيق، مهندس أول، محلل مركزي، تقني رئيس أو رتبة معادلة.
اللجنة الثانية: متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، محلل، تقني أول أو رتبة معادلة.
اللجنة الثالثة: ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، واضع برامج، تقني
أو رتبة معادلة.
اللجنة الرابعة: كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر الإعلامية، مساعد تقني، معاون مكتبي أو معاون موثق أو رتبة معادلة.
اللجنة الخامسة: مستكتب إدارة، راقن، عون تقني، مختزن مكتبات أو توثيق أو رتبة معادلة.
اللجنة السادسة: راقن مساعد، عون استقبال، عون استقبال مكتبات أو توثيق أو رتبة معادلة.
اللجنة السابعة: عملة الوحدة الأولى: الأصناف 1 و2 و3.
اللجنة الثامنة: عملة الوحدة الثانية: الأصناف 4 و5 و6 و7.
اللجنة التاسعة: عملة الوحدة الثالثة: الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟