قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل الحلويات " بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل الحلويات " بولاية زغوان.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 30 أفريل 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد حسان اللمطي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية زغوان بالمكان الذي يعرف بــ "جبل الحلويات" حسب خريطة جبل فكيرين وجبيبينة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد حسان اللمطي المعين محل التخابر معه المركب التجاري اللمطي، المروج 1، بن عروس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ "جبل الحلويات" بولاية زغوان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل الحلويات" التي تبلغ 36 درجة 05 دقائق 14.00 ثانية من حيث العرض و9 درجات 58 دقيقة 56.00 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبل فكيرين وجبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 4750 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب.ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1325 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج.د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 3750 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د.أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 325 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد حسان اللمطي، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية وسبعون (78) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 30 أفريل 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد حسان اللمطي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية زغوان بالمكان الذي يعرف بــ "جبل الحلويات" حسب خريطة جبل فكيرين وجبيبينة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد حسان اللمطي المعين محل التخابر معه المركب التجاري اللمطي، المروج 1، بن عروس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ "جبل الحلويات" بولاية زغوان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل الحلويات" التي تبلغ 36 درجة 05 دقائق 14.00 ثانية من حيث العرض و9 درجات 58 دقيقة 56.00 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبل فكيرين وجبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي : هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 4750 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي : هو خط مستقيم (ب.ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1325 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي : هو خط مستقيم (ج.د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 3750 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي : هو خط مستقيم (د.أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 325 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد حسان اللمطي، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية وسبعون (78) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون