قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 12 مارس 2019.
سمي السيد زياد قمودي، مهندس أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 4 فيفري 2019.
سمي السيد زياد قمودي، مهندس أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 4 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون