Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 336 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإبرام ملحق لاتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في 31 جويلية 1962 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السنغال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 336 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإبرام ملحق لاتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في 31 جويلية 1962 بين الجمهورية التونسية وحكومة السنغال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى ملحق لاتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في 31 جويلية 1962 بين الجمهورية التونسية وحكومة السنغال، الممضى بتونس في 18 ديسمبر 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام ملحق لاتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في 31 جويلية 1962 بين الجمهورية التونسية وحكومة السنغال، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 18 ديسمبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟