أمر حكومي عدد 339 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب المصادق عليه بالأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 339 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب المصادق عليه بالأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح والمتمم بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2356 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الحبوب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4706 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 19 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 وفقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح والمتمم بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2356 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الحبوب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4706 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 19 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 1197 لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 وفقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون