قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2019.
كلّفت السيدة هالة كوكي حرم الشواشي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة هالة كوكي حرم الشواشي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون