Décret gouvernemental n° 2017-1285 du 23 novembre 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1285 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
عين السيد محمد شيخ روحه، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر عام لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
عين السيد محمد شيخ روحه، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر عام لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون