Décret Présidentiel n° 2017-237du 16 novembre 2017, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 237 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد ابراهيم الرزقي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
كلف السيد ابراهيم الرزقي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون