Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 novembre 2017, portant nomination d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سمي الآتي ذكرهم مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري ابتداء من 28 جويلية 2017 حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص مركز العمل
معز المهذبي علم الطفيليات والأمراض الطفيلية والعلوم الحيوانية التطبيقية المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
زينب الغربي طب الخيول واللحميات الأهلية والتشريع البيطري
ريم لحمر محجوب الصيدلة والتسمم
طارق محجوب الفيزياء والكيمياء البيولوجية والطبية
هالة يعيش عبيد التغذية
إيمان عبد النبي علم الأنسجة والتشريح المرضي
إيناس نجاح تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟