Décret gouvernemental n° 2017-1289 du 23 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1289 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد أسامة عليوة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 16 أوت 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد أسامة عليوة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 16 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون