Décret Présidentiel n° 2017-223 du 16 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد الناجم الغرسلي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 31 أكتوبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد الناجم الغرسلي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 31 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون