Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-223 du 16 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد الناجم الغرسلي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 31 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟