Décret gouvernemental n° 2017-1280 du 23 novembre 2017, portant nomination de membres du comité scientifique national chargé de proposer le lauréat du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1280 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
سمّي أعضاء باللجنة العلمية الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية السادة الآتي ذكرهم :
ـ منير بن جمور : عن وزارة الشؤون الدينية.
ـ عبد الباسط قوادر : عن المجلس الإسلامي الأعلى.
ـ عفيف الصبابطي، برهان النفاتي، عبد اللطيف البوعزيزي، نجم الدين الهنتاتي، الحبيب العلاني، محمد المستيري : بعنوان الأساتذة الجامعيين والباحثين من مراكز البحث من ذوي الاختصاص والمشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية.
ـ محمد التهامي الحراق، حراث بوعلاقي، منصف وناس : بعنوان شخصيات وطنية أو أجنبية مشهود لها بالكفاءة والإشعاع في المجالات ذات العلاقة بموضوع الجائزة.
سمّي أعضاء باللجنة العلمية الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية السادة الآتي ذكرهم :
ـ منير بن جمور : عن وزارة الشؤون الدينية.
ـ عبد الباسط قوادر : عن المجلس الإسلامي الأعلى.
ـ عفيف الصبابطي، برهان النفاتي، عبد اللطيف البوعزيزي، نجم الدين الهنتاتي، الحبيب العلاني، محمد المستيري : بعنوان الأساتذة الجامعيين والباحثين من مراكز البحث من ذوي الاختصاص والمشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية.
ـ محمد التهامي الحراق، حراث بوعلاقي، منصف وناس : بعنوان شخصيات وطنية أو أجنبية مشهود لها بالكفاءة والإشعاع في المجالات ذات العلاقة بموضوع الجائزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون