Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016-1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017-63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) :
توزع الاعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ منقح" والمدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 (جديد):
توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنـة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب منقح" و "ت" المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الاعتمادات المدرجة بالجدول "ت" الصبغة التقديرية.
الفصل 2 ـ رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
العنوان الأول
الجدول "أ منقح" : نفقـات العنــوان الأول لسنــة 2017
(بحساب الدينار)
عـدد الأقسام عـدد الفصول بيان الأبواب والأقسام والفصول الاعتمادات
الباب 6 : وزارة الداخلية
01 التأجير العمومي 2 139 221 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 1 986 551 000
01.137 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 750 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 142 650 000
01.139 تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 9 270 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 214 328 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 24 602 000
جملة الباب 6 = 2 378 151 000
الباب 14 : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
01 التأجير العمومي 528 249 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 468 523 000
01.137 منح عنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 4 143 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 55 583 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 32 166 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 16 214 000
جملة الباب 14 = 576 629 000
الباب 15 : وزارة الصناعة والتجارة
1- الصناعة
01 التأجير العمومي بدون تغيير 14 656 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 2 160 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 733 000
جملة فرعية 1= 17 549 000
2 ـ التجارة
01 التأجير العمومي بدون تغيير 32 694 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 6 370 000
03 التدخل العمومي 1 520 147 000
03.336 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 520 136 000
03.337 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 11 000
جملة فرعية 2= 1 559 211 000
جملة الباب 15 = 1 576 760 000
(بحساب الدينار)
عـدد الأقسام عـدد الفصول بيان الأبواب والأقسام والفصول الاعتمادات
الباب 16: وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
01 التأجير العمومي بدون تغيير 13 420 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 3 167 000
03 التدخل العمومي 1 550 266 000
03.336 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 550 126 000
03.338 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 140 000
جملة الباب =16 1 566 853 000
الباب 22 : وزارة شؤون الشباب والرياضة
01 التأجير العمومي 438 611 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 431 736 000
01.137 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 495 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5 380 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 15 240 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 39 844 000
جملة الباب 22= 493 695 000
الباب 24 : وزارة الصحة
01 التأجير العمومي 1 525 000 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 1 461 403 000
01.137 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 10 380 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 53 217 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 122 402 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 5 792 000
جملة الباب 24= 1 653 194 000
الباب 26 : وزارة التربية
01 التأجير العمومي 4 820 965 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 4 816 165 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 4 800 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 100 044 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 38 753 000
جملة الباب 26 = 4 959 762 000
(بحساب الدينار)
عـدد الأقسام عـدد الفصول بيان الأبواب والأقسام والفصول الاعتمادات
الباب 27 : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1 ـ التعليم العالي
01 التأجير العمومي 978 356 000
01.136 نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 945 183 000
01.137 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 24 296 000
01.138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 7 170 000
01.139 تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 1 707 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 84 163 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 188 039 000
جملة فرعية 1 = 1 250 558 000
2 ـ البحث العلمي
01 التأجير العمومي بدون تغيير 35 644 000
02 وسائل المصالح بدون تغيير 3 021 000
03 التدخل العمومي بدون تغيير 1 580 000
جملة فرعية 2 = 40 245 000
جملة الباب 27 = 1 290 803 000
الباب 33 : النفقات الطارئة وغير الموزعة
04 نفقات التصرف الطارئة 241 207 000
04.400 نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة 241 207 000
جملة الباب 33 = 241 207 000
الباب 34 : الدين العمومي
05 فوائد الدين العمومي 2 255 000 000
05.500 فوائد الدين الداخلي 1 260 000 000
05.501 فوائد الدين الخارجي 995 000 000
جملة الباب 34 = 2 255 000 000

بقية الأبواب بدون تغيير

المجمــوع العـام = 23 595 200 000
العنوان الثانــي
الجدول" ب منقح : " اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لسنة 2017
(بحساب الدينار)
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب والفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
الباب 3 : رئاسة الحكومة
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 1 814 000 1 277 000
07 التمويل العمومي 3 044 000 2 057 000
07.800 الاستثمارات في ميدان الإدارة العامة 39 000 229 000
07.805 الإستثمارات فى ميدان الثقافة والشباب والطفولة 2 660 000 1 828 000
07.807 منح الاستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية. 345 000
جملة الباب 3 = 4 858 000 3 334 000
الباب 6 : وزارة الداخلية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 296 850 000 222 105 000
07 التمويل العمومي 34 500 000 24 200 000
07.800 الاستثمارات في ميدان الإدارة العامة 33 300 000 23 000 000
07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 1 200 000 1 200 000
جملة الباب 6 = 331 350 000 246 305 000
الباب 7 : وزارة الشؤون المحلية والبيئة
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 10 028 000 8 550 000
07 التمويل العمومي 273 411 000 205 239 000
07.802 الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي 65 340 000 53 000 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 131 000 000 85 000 000
07.823 التوازن المالي 77 071 000 67 239 000
جملة الباب 7 = 283 439 000 213 789 000
الباب 12 : وزارة المالية
1 ـ المالية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 75 473 000 43 797 000
07 التمويل العمومي 102 000 000 78 500 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 100 000 000 76 500 000
07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 2 000 000 2 000 000
الجملة الفرعية 1 = 177 473 000 122 297 000
2 ـ أملاك الدولة والشؤون العقارية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 9 140 000 2 885 000
الجملة الفرعية 2 = 9 140 000 2 885 000
جملة الباب 12 = 186 613 000 125 182 000
(بحساب الدينار)
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب والفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
الباب 13 : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
1 ـ التعاون الدولي
07 التمويل العمومي 38 287 000 37 887 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 1 420 000 1 020 000
07.821 المساهمات 36 867 000 36 867 000
جملة فرعية 1 = 38 287 000 37 887 000
2 ـ التنمية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 500 000 500 000
07 التمويل العمومي 552 533 000 398 844 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 330 033 000 191 344 000
07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 222 500 000 207 500 000
جملة فرعية 2 = 553 033 000 399 344 000
جملة الباب 13 = 591 320 000 437 231 000
الباب 14 : وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري
1 - الإدارات الفنية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 113 605 000 106 321 000
07 التمويل العمومي 347 096 000 209 906 000
07.801 الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري 9 260 000 10 560 000
07.804 الاستثمار في ميدان البحث 1 170 000 1 170 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 207 666 000 189 876 000
07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 129 000 000 8 300 000
جملة فرعية 1 = 460 701 000 316 227 000
2 ـ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 324 151 000 241 517 000
جملة فرعية 2 = 324 151 000 241 517 000
جملة الباب 14 = 784 852 000 557 744 000
الباب 15 : وزارة الصناعة و التجارة
1 - الصناعة
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 3 125 000 14 380 000
07 التمويل العمومي 56 675 000 57 316 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 56 675 000 57 316 000
جملة فرعية 1 = 59 800 000 71 696 000
(بحساب الدينار)
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب والفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
2 ـ التجارة
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 2 430 000 1 830 000
07 التمويل العمومي 5 100 000 4 600 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 5 100 000 4 600 000
جملة فرعية 2 = 7 530 000 6 430 000
جملة الباب 15 = 67 330 000 78 126 000
الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 3 663 000 574 000
07 التمويل العمومي 3 001 000 2 231 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 3 001 000 2 231 000
جملة الباب 16 = 6 664 000 2 805 000
الباب 18 : وزارة السياحة والصناعات التقليدية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 465 000 465 000
07 التمويل العمومي 67 536 000 56 536 000
07.802 الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي 3 357 000 3 357 000
07.803 الاستثمارات في ميدان التربية والتكوين 600 000 600 000
07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 63 548 000 52 548 000
07.820 تسديد 31 000 31 000
جملة الباب 18 = 68 001 000 57 001 000
الباب 19 : وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 795 535 000 793 335 000
07 التمويل العمومي 258 300 000 108 300 000
07.804 الاستثمار في ميدان البحث 6 000 000 6 000 000
07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 250 000 000 100 000 000
07.822 قروض 2 300 000 2 300 000
جملة الباب 19= 1 053 835 000 901 635 000

(بحساب الدينار)
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب والفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
الباب 20 : وزارة النقل
06 الاستثمارات المباشرة بدون تغيير 1 344 000 1 515 000
07 التمويل العمومي 244 219 000 135 485 000
07.802 الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي 209 919 000 101 185 000
07.820 تسديد 34 300 000 34 300 000
جملة الباب 20 = 245 563 000 137 000 000
الباب 29 : المجلس الأعلى للقضاء
07 التمويل العمومي 268 000 90 000
07.807 منح الاستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 268 000 90 000
جملة الباب 29 = 268 000 90 000
الباب 30 : المحكمة الدستورية
07 التمويل العمومي 1 622 000 0
07.807 منح الاستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 1 622 000
جملة الباب 30 = 1 622 000 0
الباب 33 : النفقات الطارئة وغير الموزعة
08 نفقات التنمية الطارئة 1 035 123 000 504 123 000
08.900 نفقات التنمية الطارئة 1 035 123 000 504 123 000
جملة الباب 33 = 1 035 123 000 504 123 000
الباب 34 : الدين العمومي
10 تسديد أصل الدين العمومي 4 835 000 000
10.950 تسديد أصل الدين العمومي الداخلي 1 172 000 000
10.951 تسديد أصل الدين العمومي الخارجي 3 663 000 000
جملة الباب 34 = 4 835 000 000

بقية الأبواب بدون تغيير

المجمــوع العـام = 6 328 270 000 9 283 147 000
العنوان الثانــي
الجدول " ت " اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع
المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2017
(بحساب الدينار)
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب والفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع

جميع الأبواب بدون تغيير

المجموع العام = 1 093 689 000 673 353 000
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟