Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 247 لسنة 2017 مؤرخ في 25 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 نوفمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ سمي عضوان بالحكومة:
السيد عماد الحمامي : وزيرا للصحة،
السيد سليم الفرياني : وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟