Décret gouvernemental n° 2017-1302 du 23 novembre 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1302 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد عبد الخالق الزاهي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد عبد الخالق الزاهي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون