Décret gouvernemental n° 2017-1278 du 23 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un gouverneur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1278 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد حسن الخديمي بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد حسن الخديمي بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون