Arrêté du ministre des finances du 24 octobre 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلّفت السيدة نادية الزغدودي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة نادية الزغدودي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون