Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance du 28 novembre 2017, portant nomination d'un sous directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلف السيد فتحي الزيناوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
كلف السيد فتحي الزيناوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون