Décret gouvernemental n° 2017-1298 du 23 novembre 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1298 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد سمير زقية، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مدير عام الفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد سمير زقية، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مدير عام الفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون