Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncière du 24 octobre 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف السيد فتحي بوستة، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الإختبارات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد فتحي بوستة، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الإختبارات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون