Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2017, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1281 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتسمية السيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف مستشار، برتبة متصرف رئيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف رئيس للداخلية، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 سبتمبر 2017.
تونس في 29 سبتمبر 2017.
وزير الداخلية
لطفي براهم
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1281 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتسمية السيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف مستشار، برتبة متصرف رئيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة شاذلية الحباسي حرم بوقرين، متصرف رئيس للداخلية، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 سبتمبر 2017.
تونس في 29 سبتمبر 2017.
وزير الداخلية
لطفي براهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون