Arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 novembre 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلف السيد وليد الذويبي، واعظ، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد وليد الذويبي، واعظ، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون