Arrêté du ministre du transport du 23 octobre 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلف السيد الصادق الهرقام، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والتنمية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
كلف السيد الصادق الهرقام، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والتنمية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون