Décret gouvernemental n° 2017-1290 du 23 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1290 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون