Décret gouvernemental n° 2017-1279 du 23 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un gouverneur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1279 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد علي البرهومي بمهام وال بولاية تطاوين ابتداء من 2 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد محمد علي البرهومي بمهام وال بولاية تطاوين ابتداء من 2 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون