Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance du 28 novembre 2017, portant nomination d'un sous directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هنية النصيري، متصرف مستشار، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟