Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncière du 25 octobre 2017, portant nomination d'administrateurs en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد رضا الجبالي،
ـ السيدة بثينة العياري،
ـ الآنسة وداد صفر،
ـ السيدة ريم الجميعي،
ـ السيدة ليلى الأنقليز،
ـ السيدة ليلى بن مالك،
ـ السيدة نورة الطبوبي،
ـ السيد محمد أيمن الفقيه،
ـ السيدة حياة الحاج حسين،
ـ السيد الطاهر المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟