Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 octobre 2017, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
كلف السيد عمار فرشيشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟