Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncière du 23 octobre 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلفت الآنسة مريم عزيز، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة مريم عزيز، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون