Décret gouvernemental n° 2017-1276 du 23 novembre 2017, portant nomination d'un gouverneur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1276 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد سمير بوقديدة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
كلف السيد سمير بوقديدة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون