Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 octobre 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
كلف السيد نصر الدين الشهايبي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نصر الدين الشهايبي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون