Arrêté du ministre de la justice du 28 novembre 2017, portant cessation de fonctions d'un chef de greffe de tribunal.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
وضع حد لتكليف السيد علالة ابراهمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقفصة ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
وضع حد لتكليف السيد علالة ابراهمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقفصة ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون