Arrêté du ministre du transport du 23 octobre 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلف السيد أحمد عامر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية المهدية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد عامر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية المهدية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون