Décret Présidentiel n° 2017-238 du 16 novembre 2017, portant nomination d'un consul général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 238 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد نصر بن سلطانة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 16 سبتمبر 2017.
كلف السيد نصر بن سلطانة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 16 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون